قصد جنائي . مواد مخدرة .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر . تحققه : بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 8488 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 13 من أكتوبر سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الحفيظ " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ عزمي الشافعي ومحمد السعدنيوائل صبحي وأحمد محمد ممدوح " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد ۱/۱،…

