شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " دعوى تسليم العقارات: من شروط الحكم فيها ".

الطعن
رقم ٤۲۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۰۹⁩

الموجز

ثبوت وضع يد المطعون ضدهم على أطيان التداعي وخلو الأوراق من آخرين من أصحاب الحقوق أو الحائزين عليها فلا يوجد سوى المطعون ضدهم والطاعنين تتعلق حقوقهم بذات العين. مؤداه. تحقق الغاية من الإخطار. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم تقديم الإخطار. مخالفة.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق وما أثبته تقرير الخبير المندوب أمام محكمتي أول وثان درجة أن المطعون ضدهم هم واضعوا اليد على أطيان التداعي، وقد خلت الأوراق عن آخرين من غيرهم من أصحاب الحقوق أو الحائزين عليها، فضلًا عن تمسك الطاعن بسبق إقامة دعاوى بين الطرفين تتعلق بتلك الأطيان، ومن ثم لا يوجد سوى المطعون ضدهم والطاعنين تتعلق حقوقهم بذات العين، فتكون الغاية المرجوة من الإخطار قد تحققت لعدم وجود آخرين يضعون اليد عليها كحائزين أو أصحاب حقوق عينية أو شخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم الإخطار فإنه يكون قد خالف القانون

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــبـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان          " نائــــب رئـــيس المحكمـــــة "   وعضـــوية الســـادة القضاة / د. أحمــــــد فـــــــاروق عـــــوض   ،   أحمــــــــــــــــــد يوســــــــــــــــف                                           د. أيمــــــــــــــــن الحسينــــــــــــــــي         وأحمــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــوزي                                           " نــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــــس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / أيمن حافظ. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 8 من جمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 9 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا