الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " أسباب الطعن . مالا يفبل منها " . قوة الشئ المقضي به .الطعنرقم ۱۳٤۱ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۱۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول