حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / مـحـمـد عـبـاس مـنـيــعــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / علـــي مصطفى معــــوض ، صالح مصطفى عبدالرحيممجدي محمد عبدالرحيـــــم و ياســـر شوقـــــــي الحديــدينـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / محمد هاني حافظ .وأمين السر السيد / فتحي حمادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحـــد 17 من ربيع الثاني سنة 1446 هـ الموافق 20 من أكتوبـــــر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9314…

