عمل " إجازات : مقابل الإجازات " . دستورية . تقادم .
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل . مؤداه . انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . أثره . بدء سريان التقادم الحولى من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور ذلك الحكم وسريان التقادم الحولى من تاريخ انتهاء الخدمة للمقابل النقدى عن الثلاثة أشهر .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 47 لسنة 18 ق بجلسة 1997/5/17بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - فإن مؤدى ذلك - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 1997/5/29وعلى ذلك يبدأ سريان التقادم الحولى من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور الحكم ويقتصر ذلك على المطالبة بالمقابل النقدى فيما زاد عن ثلاثة أشهر ، أما بالنسبة للمقابل عن الثلاثة أشهر فلم يكن هناك ما يحول بين العامل والمطالبة بها ومن ثم يبدأ سريان التقادم الحولى بالنسبة لها من تاريخ انتهاء خدمته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة. (143) الطعن رقم 1097 لسنة 76 القضائية (1) نقض " المصلحة في الطعن: الخصوم في الطعن ". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض عليها بشيء. غير مقبول. (2) عمل. دعوى " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ". تقادم. الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من…

