شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " آثاره : أنواع التعويض : التعويض الاتفاقي " . تعويض " صوره : التعويض الاتفاقي : الشرط الجزائي " . حُكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " نطاقها : الطلبات فيها : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " . عقد " آثاره : أثره بالنسبة للمُتعاقدين " " زوال العقد : فسخه " . نقض " حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم " .

الطعن
رقم ۷۹٥۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲۳⁩

الموجز

العقد شريعة المُتعاقدين . التزام عاقديه ما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا . عدم جواز استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله .

القاعدة

أنَّ الأصل المُقرَّر –بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني– أنَّ العقد شريعة المُتعاقدين يلتزم عاقداه ما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا، فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضي.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجاريةدائرة الاثنين (أ) تجاري---برئاسة السيـد القــــــاضي/ عمـــــــــــــــران عبد المجيـــــــــــد                "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة"وعضوية السادة القضــاة/ إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي       ،        أحمد إليـــــاس منصــــــــــــــور طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان       و       محمد حـــــــــــــــــــــامد عبد الله "نــــــــــــواب رئيس المحكمة"بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسن القوصي.بحضور أمين السر السيد/ مصطفى أبو سريع.في الجلسة المُنعقدة علنًا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الاثنين المُوافق 22 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ المُوافق 23 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 7953…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا