شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيراد " التعويض الاستيرادي " " مخالفة استيرادية " . التزام " آثار الالتزام : التنفيذ العيني " . جمارك " الإفراج الجمركي " " تهريب جمركي : مصادرة الأشياء المهربة " . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الطعن
رقم ۲۲٦۲٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲۳⁩

الموجز

الحكم بالتعويض الاستيرادي . لا يشترط وجود المضبوطات تحت يد الجمرك فعلًا . علة ذلك . اختلافه عن عقوبة المصادرة الجنائية . مقتضاه . تعذر ضبط الأشياء المهربة يُجيز لمصلحة الجمارك الرجوع بقيمتها على المهرب بعَدِّها تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة .

القاعدة

أنَّه لا يشترط للحكم بالتعويض الاستيرادي أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلًا على ما هو مُقرر في قانون العقوبات من أنَّ المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلًا، وإنما يجوز لمصلحة الجمارك –إذا ما تعذر ضبط الأشياء التي تقدر مصادرتها– الرجوع بقيمتها بعَدِّها من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجاريةدائرة الاثنين (أ) تجاري---برئاسة السيـد القــــــاضي/ عمـــــــــــــــران عبد المجيـــــــــــد               "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة"وعضوية السادة القضــاة/ إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي       ،        أحمد إليـــــاس منصــــــــــــــور طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان       و       خـــــــــــــالد السعدونــــــــــــــــــــي "نــــــــــــواب رئيس المحكمة"بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسن القوصي.بحضور أمين السر السيد/ مصطفى أبو سريع.في الجلسة المُنعقدة علنًا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الاثنين المُوافق 22 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ المُوافق 23 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 22624 لسنة 89…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا