الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . قتل عمد . قصد جنائى . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ۲۱۹٦٤ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۷/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول