دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعنين بعدم حيازتهم أطيان التداعى ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بإلزامهم بالتسليم على مجرد سابقة القضاء فى الاستئناف برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه . خطأ وقصور مبطل .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد جرى على أنهم لا يحوزون أطيان التداعى ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وأقام قضاءه بإلزامهم بتسليم أطيان التداعى على مجرد سابقة القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة 55 ق المنصورة برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رمضان أمين اللبودي، حامد زكى، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد. (78) الطعن رقم 4511 لسنة 73 القضائية (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع ببحثه في أسباب حكمها. إغفال ذلك.…

