إثبات " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام " " طرق الإثبات: البينة ". حكـم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ۱۸٦۷٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.