أحوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين : الزواج : بطلان الزواج : العنة".
الموجز
العنة .ماهيتها. اعتبارها مانعاً من موانع إنعقاد الزواج . شرطه . أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية . تحققها . أثره . بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً . المادتان 27، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 .
القاعدة
مفاد النص في المادة 27،41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أم مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة المدنيـة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / نبيـــل فـــــوزى , علـــى شـربــاش الســـيد خلـــف الله " نواب رئيـس المحكمة" وأشـــرف سميـــر بحضور السيد رئيس النيابة / حازم أبو العمايم . والسيد أمين السر/ سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من ربيع أول سنة 1434هـ الموافق 9 من فبراير سنة…

