إختصاص "الاختصاص الولائى" . محكمة الجنايات "أختصاصها" . محكمة أمن الدولة طوارئ . قانون "تفسيره" . قتل عمد . سلاح . ارتباط . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲۱۹٦٤ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰۷/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.