أموال " أموال الدولة الخاصة: تملكها، اكتسابها بالتقادم ". أشخاص اعتبارية. ملكية " القيود الواردة على حق الملكية: عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم ".
الطعن
رقم ۱۸۸۳۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.