نقض " أثر نقض الحكم : قواعد عامة " .
الموجز
قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه بالتبعية فيما يتطرق إليه من قضاء في الموضوع .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه ، ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان، عطاء محمود سليم، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقي. (117) الطعن رقم 2517 لسنة 65 القضائية (1) استئناف " رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف ". الخصومة في الاستئناف. تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة. م 236 مرافعات. الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف. مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين. (2) حكم…

