تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب " " عيوب التدليل : القصور، الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱۸٤٦۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.