نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاد عبـــــد البـــــــــــاسط سالـــم" نـائبي رئيس المحكمة "يــــــــــــــاسر الأنصاري تــــــــــــــــــامر عاطــــــــــــــفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .وأمين السر السيد / محمد الشيمي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 30 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 6 من يوليو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

