محكمة الموضوع " تكييف الدعوى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنيةــــــــــــبـرئاسة السيد القاضى / محمــد سـامــح أحمـــد تمســــاح نـائــــــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ ثــــروت نصـــر الدين إبراهيـــــم ، عـلـــي محـمــــد فــــــؤاد شربـــــاش مـصطفــى عبد الفتاح أحمد تركي و محمــــــــد عبـد الخــــالـق مـوسى " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد إبراهيم حسيب.وبحضور أمين السـر السيد/ فرج عدلي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 17 من جمادى الآخرة سنة 1446هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

