الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". بيع " انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع، أثر عقد البيع العرفي ". ملكية " أسباب كسبها : الالتصاق ".الطعنرقم ۲٤۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول