محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة " .
الموجز
لايعيب الحكم المطعون فيه عدم تتبعه أقوال وحجج الخصوم . ما دام أن في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد الرد الضمنى المسقط لها . النعى عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتتبع الطاعن في كل قول أو حجة أدلى بها مادام أن في قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه ، فإن النعى في مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان، عطاء محمود سليم، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامي. (103) الطعن رقم 2396 لسنة 65 القضائية (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: أشخاص الخصومة ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ". ثبوت ترك المطعون ضده الأول الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته. اعتباره خارجًا عن الخصومة. اختصامه من…

