قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــالـــــــــــــد الــوكيـــــــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــــي إســـــلام عبــــــد المنعــــــــــم وليــــــــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافظ.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 من جماد آخر سنة 1446هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:ــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 18188 لسنة 93 القضائية. المرفوع من................... " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة…

