شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " العرف : العادة التجارية ". عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى". فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة " " فوائد العمليات المصرفية".

الموجز

قفل الحساب الجارى محل الطعن وعجز البنك الطاعن عن إثبات وجود عرف يبيح حظر تجاوز مجموع العائد أصل مبلغ الدين . مؤداه . وجوب الالتزام بذلك الحظر . م232 مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.

القاعدة

وقف الحساب الجارى محل الدعوى بتوقف تبادل المدفوعات كان بتاريخ 2/7/2002 بما يترتب على ذلك أن الرصيد أصبح ديناً عادياً تسرى عليه القواعد العامة ومنها حظر تجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذى احتسب عليه، وخلت الأوراق من قيام البنك الطاعن من تقديم الدليل على قيام عرف يبيح هذا التجاوز، كما أن عقد الكفالة عقداً مدنياً -على النحو المتقدم بيانه في معرض الرد على السبب الثانى- ومن ثم فإنه يخضع للحظر الوارد في المادة 232 من القانون المدنى لكونه ليس من عمليات البنوك ولا يخضع للعرف أو العادات التجارية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم تجاوز العائد التأخيرى الاتفاقى 16% سنوياً قيمة المديونية المحكوم بها على المطعون ضدها الأولى والعائد القانوني 4% قيمة المديونية المحكوم به على المطعون ضدهما الثانى والثالث -بصفتهما كفيلين- فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا