إثبات " العرف : العادة التجارية ". عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى". فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة " " فوائد العمليات المصرفية".
الموجز
قفل الحساب الجارى محل الطعن وعجز البنك الطاعن عن إثبات وجود عرف يبيح حظر تجاوز مجموع العائد أصل مبلغ الدين . مؤداه . وجوب الالتزام بذلك الحظر . م232 مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.
القاعدة
وقف الحساب الجارى محل الدعوى بتوقف تبادل المدفوعات كان بتاريخ 2/7/2002 بما يترتب على ذلك أن الرصيد أصبح ديناً عادياً تسرى عليه القواعد العامة ومنها حظر تجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذى احتسب عليه، وخلت الأوراق من قيام البنك الطاعن من تقديم الدليل على قيام عرف يبيح هذا التجاوز، كما أن عقد الكفالة عقداً مدنياً -على النحو المتقدم بيانه في معرض الرد على السبب الثانى- ومن ثم فإنه يخضع للحظر الوارد في المادة 232 من القانون المدنى لكونه ليس من عمليات البنوك ولا يخضع للعرف أو العادات التجارية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم تجاوز العائد التأخيرى الاتفاقى 16% سنوياً قيمة المديونية المحكوم بها على المطعون ضدها الأولى والعائد القانوني 4% قيمة المديونية المحكوم به على المطعون ضدهما الثانى والثالث -بصفتهما كفيلين- فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

