حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون". دعوى "نطاقها: الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى". نقض "تصديها لموضوع الدعوى الاقتصادية: شرطه".
الطعن
رقم ۱٦۷٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.