حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : وحدة الموضوع " " مدى تعلقها بالنظام العام " . قوة الأمر المقضى" شروطها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقديـر الأدلـة " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز فيها الطعن بالنقض " " حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي " " رقابة محكمة النقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية==برئاسة السيد القاضـى / عبد الرحيم زكريا يوسف نــائــب رئيــس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــبندارى ، عبد العزيز محمد صلاح حلمى محمود البرهــامي و حـــــــــــــــــــــــــــــاتم محمد البدرى نواب رئيـس المحكمــــــــةبحضور رئيس النيابة السيد / فريد شوقى. وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 2 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1002 لسنة 92 ق .المرفوع…

