شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : وحدة الموضوع " " مدى تعلقها بالنظام العام " . قوة الأمر المقضى" شروطها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقديـر الأدلـة " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز فيها الطعن بالنقض " " حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي " " رقابة محكمة النقض " .

الطعن
رقم ۱۰۰۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۰٥⁩

الموجز

ثبوت سبق صدور حكم بات بين ذات خصوم الطعن الراهن بأن مدة عقد إيجار شقة التداعي 59 عامًا . لازمه . عدم جواز نقض حجيته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بانتهاء العقد والتسليم قبل انتهاء مدته . قصور وخطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق صدور حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة والمقدم صورة منه أمام محكمة الموضوع قد فصل في موضوع الدعوى المطروحة بحكم حاز قوة الأمر المقضي بين ذات خصومها - بأن مدة العقد سند الدعوى 59 عامًا - عن الشقة محله، وصار هذا الحكم باتًا؛ ومن ثم فلا يجوز للمحكمة نقض حجية هذا الحكم عند نظر الطعن المطروح احترامًا لحجيته والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ملتفتًا عما قُدِّم من مستندات في هذا الشأن، وقضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1980 وتسليم العين قبل انتهاء مدته؛ فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب جره للخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

    باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية==برئاسة السيد القاضـى / عبد الرحيم زكريا يوسف            نــائــب رئيــس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــبندارى      ،    عبد العزيز محمد صلاح      حلمى محمود البرهــامي     و    حـــــــــــــــــــــــــــــاتم محمد البدرى               نواب رئيـس المحكمــــــــةبحضور رئيس النيابة السيد / فريد شوقى. وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 2 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1002 لسنة 92 ق .المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا