شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ٦۳٤٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

براءة ذمة صاحب العمل عن المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل. شرطه. إثباته كتابةً رفض الأخير القيام بها. م 48 من ق 12 لسنة 2003. تعلق هذا الشرط بوسيلة الإثبات. مؤداه. عدم سريانه إلا من تاريخ العمل بهذا القانون. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعن في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بقالة "إن الطاعن لم يقدم الدليل على أن الشركة هي من تسببت في حرمانه من القيام بإجازاته". خطأ.

القاعدة

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به ابتداءً من ٧/٧/۲۰۰۳ حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته، بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى الواقعات التي نشأت في ظله. ولما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته في 4/11/2006، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها دليلاً كتابياً على أن الطاعن رفض القيام بهذه الإجازات، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بأن تؤدي هذا المقابل له فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى رفض طلب أحقية الطاعن في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بقوله "إن الطاعن لم يقدم الدليل على أن الشركة هي من تسببت في حرمانه من القيام بإجازاته". بما مفاده أنه نقل عبء إثبات حرمان الطاعن من الإجازة على عاتقه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور         طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   ســــــــــــامــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــؤاد              " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                    بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا