عمل " ترقية : ضوابط الترقية " .
الموجز
ترقية العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للوظيفة الأعلى من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وبالاختيار بنسبة 100٪ . شرطه . استيفاء العامل لشروط الترقية دون الاعتداد بالأقدمية .
القاعدة
مفاد النص فى المادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أن اللائحة جعلت الترقية للوظيفة الأعلى بجميع درجات الشركة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وبالاختيار بنسبة 100٪ مع مراعاة أن يكون العامل مستوفياً شروط الترقية دون اعتداد بالأقدمية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة. (128) الطعن رقم 3450 لسنة 74 القضائية (1) عمل " العاملون بشركات توزيع الكهرباء: ترقية ". عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقًا للقانون رقم 18لسنة 1998. أثره. سريان لوائح العاملين بتلك الشركات التي صدرت طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. (2) عمل "…

