نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
الموجز
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. ثبوت أن الطاعنة ساقت نعيها دون بيان ماهية العيب التي تعزوه للحكم أو بيان أوجه الدفاع التي التفت الحكم عن الرد عليها وأثر ذلك في قضائه. نعى مجهل. أثره. غير مقبول.
القاعدة
أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية العيب الذي تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ولم تبين ما هو الدفاع والدفوع التي لم يعرض لها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.

