عمل " علاوات: العلاوات التشجيعية ".
الموجز
استحقاق العامل علاوة تشجيعية. شرطه. حصوله على مؤهل أعلى في الدرجة الجامعية الأولى أثناء الخدمة بالشركة المطعون ضدها. حصول الطاعنة على المؤهل قبل التحاقها بالعمل لديها. أثره. افتقادها لأحد شروط منح هذه العلاوة. النعي عليه. على غير أساس.
القاعدة
إذ كان الثابت من حيثيات حكم أول درجه أن المادة 45 من لائحة الشركة المطعون ضدها -شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد العرض على لجنة شئون العاملين أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له حتى ولو تجاوز بها نهاية الربط المقرر للدرجة الوظيفية وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة وبالشروط الأتية: 1... 2... 3... 4... 5... 6... كما يمنح العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى في الدرجة الجامعية الأولى (دبلوم دراسات عليا مدة سنتان ...) علاوة تشجيعية أو أكثر بضم العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل ولو تجاوز الأجر نهاية الربط المقرر لدرجة وظيفته ويكون صرف العلاوة من تاريخ اعتماد المؤهل ولا يمنع منح العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها. لما كان ذلك، وكان شرط منح العامل العلاوة التشجيعية طبقا للمادة سالفه الذكر أن يكون حصوله على ذلك المؤهل أثناء الخدمة بالشركة المطعون ضدها، ولما كانت الطاعنة قد حصلت على ذلك المؤهل قبل التحاقها بالعمل بالشركة المطعون ضدها فلا يتوافر في حقها ذلك الشرط وإذا انتهى الحكم المطعون فيه لذلك ورتب عليه قضاءه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون معه النعي على غير أساس.

