إجراءات " إجراءات التحقيق". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. " ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للنعي على الحكم النعي على المحكمة عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالشكوى المقدمة من زوجته ضد ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض أو الاستعلام عن تصرف النيابة العامةفى هذة الشكوى أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره من اختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليلة أو اجراء معاينة لمكان الضبط فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى اجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي. (191) الطعن رقم 1349 لسنة 62 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها. (2) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش"…

