نقض "سلطة محكمة النقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضــــي/ يحيـــــى فتحـــــي يمامــــــــــة نائـــب رئيس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليــل ، أسامــــــــــة جعفــــــــــر محمدمحمد شـرين القاضــــي و عمـــــــــــرو محمــــــــــد جلال" نــواب رئيس المحكمـــــــــــة"وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد مصطفى شرف الدين.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 20 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23822…

