بيع "أركان عقد البيع: التراضي: الإيجاب والقبول" "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً".
الطعن
رقم ۷٤٦٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.