نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم القضاء للمطعون ضده ثانيا بصفته أو عليه بشيء . مؤداه . انتفاء مصلحة الشركة الطاعنة في اختصامه امام محكمة النقض . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إذا كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت طعنها الماثل على ثلاثة أسباب تتعلق بالمطعون ضدهم – أولاً - فقط دون المطعون ضده – ثانياً - بصفته وليس للشركة الطاعنة من طلبات بشأن الأخير في الطعن الماثل ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشــــــــــام محمــــــــــد عمـــر " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد سيد يوسف . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

