شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "علاقة عمل: العاملون بقطاع البترول".

الطعن
رقم ٥۱۷٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس الإدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971. م 9 ق 20 لسنة 1987.

القاعدة

أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - والتي تسري على الطاعنة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لها - تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ... (۲) ... (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة الـنقــض  

دائرة الأربعاء " ب " العمالية 

ـــــــ

       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "

       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور

           طـــــــــارق علـــــــي صديق     " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "

و  أحــــــــــمــــــــــــــد ســـــــعـــــــــيـــــــد

بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي.

والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي: -

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5175 لسنة 85 القضائية.

المـرفــــــــوع مــــن

·       شركة الجمعية التعاونية للبترول.

ضـــــــــــــــــد

·       ………………………………..

 

الوقـــائــــع

في يوم 15/3/2015 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/1/2015 في الاستئنافين رقمي 1101/1143 لسنة 130 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 11/12/2024 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقضه.

وبجلسة 23/10/2024 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 25/12/2024 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المــحكـــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………… والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - شركة الجمعية التعاونية للبترول - الدعوى التي آل قيدها برقم 4035 لسنة ۲۰۰۸ عمال كلي جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في علاوة الترقية اعتباراً من ٢/٥/2000 وفق آخر تقرير كفاية حصلت عليه وما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة وتم ترقيتها إلى رئيس قسم وقد أدخلت الشركة تعديلا على اللائحة الداخلية بمعادلة وظيفة رئيس قسم بوظيفة منسق ومعادلة وظيفة مدير إدارة بوظيفة منسق ممتاز وصدر القرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٠ الذي تم ترقيتها إلى وظيفة منسق ممتاز المعادلة لوظيفة مدير إدارة اعتباراً من 2/٥/2000 ولكن لم تنفذ الشركة نص المادة ٥٥ من لائحتها الداخلية باستحقاقها علاوة ترقية، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها علاوة الترقية اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم ٥٨ لسنة ۲۰۰۰ بالتسكين في 2/٥/2000 وذلك وفق آخر تقرير كفاية حصلت عليه وما يترتب على ذلك من آثار مالية في الأجر الأساس وملحقاته في حدود خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ۱۱۰۱ لسنة ۱۳۰ ق، كما استأنفته الطاعنة بصفتها بالاستئناف رقم ١١٤٣ لسنة ۱۳۰ ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وبجلسة 18/١/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بصفتها بأن تؤدي للمطعون ضدها علاوة الترقية وما يترتب على ذلك من آثار مالية في حين أن أحكام لائحة نظام العاملين بقطاع البترول هي الواجبة التطبيق حيث تم تسكين المطعون ضدها على وظيفة "منسق ممتاز" في ٢/٥/۲۰٠٠ بالقرار رقم 58 لسنة ۲۰۰۰ ولم يتم منحها أي علاوة نظراً لتطبيق نص المادة ۱۳۲ من اللائحة والتي لم تشر إلى منح أي علاوة للمسكنين على الوظائف النمطية المستحدثة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - والتي تسري على الطاعنة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لها - تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ... (۲) ... (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. ونفاذاً لهذه المادة صدرت في نوفمبر لسنة ۱۹۹۹ لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة، ونصت الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ منها على أن "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ...". لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت تشغل وظيفة رئيس قسم وعقب صدور لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول وإعمالاً للفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ منها والسالفة البيان صدر قرار الهيئة السالفة رقم ٥٨ لسنة ۲۰۰۰ بتاريخ ٢/٥/۲۰۰۰ بتسكينها على وظيفة منسق ممتاز ومن ثم فقد حصلت على هذه الوظيفة المستحدثة بطريق التسكين وليس الترقية وبالتالي فإنها لا تستحق علاوة ترقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسكين المطعون ضدها على تلك الوظيفة بمثابة ترقية إليها ورتب على ذلك أحقيتها في علاوة الترقية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ولما كان من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذه الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن وما لم يطعن فيه عملاً بالمادة ۲۷۱/۱ من قانون المرافعات.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي ۱۱۰۱ ١١٤٣ لسنة ۱۳۰ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

                                          لذلك

نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1143 لسنة 130 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وفي استئناف المطعون ضدها رقم 1101 لسنة 130 ق برفضه، وألزمت المطعون ضدها مصروفات الطعن، ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية.

 

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا