شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون "تطبيق القانون".

الطعن
رقم ٥٦۷۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنَصْ على خلاف ذلك. مؤداه. عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. علة ذلك.

القاعدة

أن من المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نافذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها مالم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة الـنقــض  

دائرة الأربعاء " ب " العمالية 

ـــــــ

       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "

       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور

    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و  عـــــــــــــــــــــــــــــلاء الــســجـــيــعــي

    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "

                                                                                                                                   

بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي.

والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي: -

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5678 لسنة 85 القضائية.

المـرفــــــــوع مــــن

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء- بصفته.

ضـــــــــــــــــد

…………………………….

الوقـــائــــع

في يوم 21/3/2015 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 20/1/2015 في الاستئناف رقم 158 لسنة 66 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 23/4/2015 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 23/10/2024 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 25/12/2024 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المــحكـــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………….. "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 596 لسنة 2012 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء – بطلب الحكم بأحقيته في ضم كامل مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وصرفها، و قال بياناً لها: إنه من العاملين لدى الطاعن من تاريخ 14/11/1990 وله مده خدمة عسكرية مقدارها 20 يوماً و1 شهر و3 سنوات امتنعت عن ضمها لمدة خدمته المدنية لديها، فقد أقام الدعوى بطلباته المبينة سلفاً، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2013 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 66 ق المنصورة، وبتاريخ 20/1/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بضم مده خدمة المطعون ضده العسكرية الحسنة لخدمته ومقدارها 20 يوم و1 شهر و3 سنوات وإعادة احتساب راتبه من 1/1/2010 عقب الضم والفروق المالية المستحقة له. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول: إن المطعون ضده عين لديها بدون مؤهل في ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 152 لسنه 2009 والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين المؤهلين فقط وهو ما التزمته، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده لمدة خدمته المدنية لديها بأثر رجعي بالمخالفة لحكم القانون، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نافذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها مالم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعن بتاريخ 14/11/1990 "بدون مؤهل" في ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 152 لسنه 2009، والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مده خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المعدل الذى رفع قيد الزميل و ساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم، إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية في 28/12/2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الحسنة لمدة خدمته المدنية لديها، وإعادة احتساب راتبه من 1/1/2010 عقب الضم والفروق المالية المستحقة له، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 158 لسنه 66 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

                                       لذلك

نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 158 لسنه 66 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنية مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

 


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا