شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها واستغلالها والتصرف فيها " . بيع " أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الرضا ( الإيجاب والقبول ) : بيع أملاك الدولة الخاصة " . قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير : القانون واجب التطبيق : سريان القانون : ســريـان القـــانون من حــيث الزمان : نطاق سريان القانون من حيث الزمان " .

الطعن
رقم ٤۳٦۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۱۰⁩

الموجز

عقد البيع . ماهيته . التزام البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر للمشتري في مقابل ثمن نقدى. مؤداه . انعقاده برضاء المتبايعين واتفاقهم . م 418 مدنى .

القاعدة

أنه لما كان البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة 418 من القانون المدني، وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائي لا ينعقد إلا بتراضي المتبايعين واتفاقهم.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائرة المـــــــــــــدنيةدائرة الثلاثاء " د " المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / إبراهيـــــــــــم الضبـــــــــع        نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــــــري   ،   عـــــلــــــــــــي يــاســـيـــــــــــن                  أحــــمــــــــــد السيـــــــــــــد   و   عرفة عبد المنعم                       " نــواب رئيس المحكمة "بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن المنشاوي.                  وأمين السر السيد / ناصر عرابي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الثلاثاء 9 من جمادى الآخرة سنة 1446هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4367 لسنـة 92 ق .1-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا