أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ". نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض " .
الطعن
رقم ٤۳٦۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.