نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي و مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديق و مـــــحــــــــمــــــــد الـــشــــرقــاوي " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة…

