أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : التطليق لإساءة العشرة : الإثبات فيها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة ودواعى الفرقة بين الزوجين ".
الطعن
رقم ۱۳۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۲۰
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.