بيع "بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". شيوع "تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة". قسمة "التصرف في المال الشائع قبل القسمة". حيازة "الحيازة الزراعية: نقل بياناتها: شروطه".
الطعن
رقم ٤۹۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.