قانون "تطبيق القانون". دعوى"الطلبات فيها". محكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة في الدعوى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضــــي/ يحيـــــى فتحـــــي يمامــــــــــة نائـــب رئيس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليــل ، أسامــــــــــة جعفــــــــــر محمدمحمد شـرين القاضــــي "نــواب رئيس المحكمـــــــــــة"والسيد القاضي/ خالد عبد الرحيم رشوان.وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد حسن عبد الرحمن.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 6 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

