وكالة .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض من محام بصفه وكيلاً عن المحكوم عليه بعد وفاته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر عملاً بالمادة 714 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل ، وكان الأصل في الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليه وتدخل المحامي عنه لا يكون إلا بناءً على إرادته الطعن في الحكم ورغبته في السير فيه ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامي / .... قرر بالطعن بالنقض في الحكم بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في حين أن هذا الأخير كان قد توفى قبل التقرير بالطعن ، فإن الطعن المُقدم يكون قد تقرر به من غير ذي صفة متعيناً معه القضاء بعدم قبوله شكلاً .

