إثبات "طرق الإثبات: الكتابة" "الأوراق العرفية: حجية الأوراق العرفية". تزوير "المحررات المُدعى بتزويرها: المحررات العرفية: تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها" "الحكم في الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات".
الطعن
رقم ۱۷۹٤٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.