نقض " مصروفات الطعن والكفالة ".
الموجز
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن . التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة . القضاء بمصادرة الكفالة . مناطه . الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره . م 270/1 مرافعات .
القاعدة
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق. (197) الطعن رقم 5657 لسنة 63 القضائية (1، 2) نقض "النزول عن الطعن". دعوى "ترك الخصومة". حكم "ترك الخصومة في الطعن". (1) ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. علة ذلك. (2) النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره…

