شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أقدمية: ضم مدة خبرة".

الطعن
رقم ۱۰۲٦۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

ضم مدة خبرة العامل العملية السابقة. شرطه. ألا يسبق زميلة المعين في ذات الجهة. في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الوظيفة أو الأجر. م 15 من اللائحة. ثبوت أن ضم مدة خبرة المطعون ضده العملية كاملة. ستزيد أقدميته على زميل له معين لدى الطاعنة. مؤداه. عدم جواز تجاوزه لأقدمية الأخير مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

أن مفاد النص في المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر بالقرار رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 9/2/۲۰۰۳ والمعمول بها اعتباراً من ۲۹/۱/۲۰۰۳ - الواجبة التطبيق على النزاع - أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل المؤهل ضم مدة الخبرة العملية السابقة لازمه ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن للمطعون ضده زميل قيد بالشركة الطاعنة هو / ……………..عين معه تعييناً دائماً في 31/12/2006 وأرجعت أقدميته إلى 1/1/2006، وأن المطعون ضده ردت أقدميته أيضاً إلى ذات التاريخ بما لا يجوز معه أن تجاوز أقدمية الأخير ذلك التاريخ لما سيترتب عليه من أن يسبق زميل القيد في التاريخ الفرضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في ضم كامل مدة خدمته المؤقتة لدى الشركة الطاعنة وإرجاع أقدميته إلى هذا التاريخ تأسيساً على أن التاريخ الفرضي الزميل القيد الذي التزمت به الشركة لحرمان المطعون ضده من ضم كامل مدته المؤقتة والعسكرية هو تاريخ جاء بعد اجراء اتخذته هي قبل زميل القيد وصنعت بموجبه تاريخ فرضي لتفرضه على حالة المطعون ضده، ومن ثم فالتاريخ الفرضي الذي صنعته الشركة لزميل القيد لا يصح أن يكون قيداً وحائلاً بين المطعون ضده وبين حق أقره له قانون الخدمة العسكرية ولائحة الشركة في مادتها الخامسة عشر مهدراً لائحة الشركة رغم وجوب تطبيقها في هذا الخصوص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و  عــــــــــــــــــــــــــــلاء الــســجـــيــعــي               " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                    بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسى.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا