شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقد .

الطعن
رقم ۱۹۰٥۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إغفال الحكم القضاء بمصادرة الهاتفين المستخدمين في جريمة التعامل في النقد الأجنبي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها وعاقبها بمقتضى المواد ٦٣/١ ، ٢٢٥/1 ، ۲۳۳/۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وأوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمها مليون جنيه عما أُسند إليها وبمصادرة المبلغ النقدي محل التعامل وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم وألزمتهم المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۳۳ من القانون سالف البيان تنص في الفقرة الأخيرة منها على أنه : ( .... في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .... ) . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة مبالغ أو أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة على إثر واقعة تلبس المتهمة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بتظاهر المصدر السري بالشراء قام بضبطها والمبلغ المالي محل التعامل وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً وبتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على عدد من التحويلات البنكية من داخل وخارج البلاد وهاتفين محمولين تبين احتوائهما على عدد من الرسائل من خلال تطبيقي الماسنجر والواتس آب تفيد تعاملها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وشهد بأن المطعون ضدها أقرت له أن تلك المبالغ متحصلة من نشاطها وأخريات في التعامل في النقد الأجنبي - وهو ما أكدته تحريات الشرطة أيضاً - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مصادرة المبلغ المضبوط وأغفل مصادرة الهاتفين المحمولين المضبوطين مع المطعون ضدها والذي ثبت استخدامهما من قبل المطعون ضدها في ارتكاب الواقعة المسندة إليها - وذلك على خلاف ما توجبه الفقرة الرابعة من المادة ۲۳۳ سالفة البيان – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة الهاتفين النقالين الخاصين بالمطعون ضدهما المضبوطين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما .

نص الحكم — معاينة

   باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)-----  المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خـــالــــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــل     نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمـــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي      محمـــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــــــــي                                             إســـــــلام عبد المنعــــــــم      محمـــــــــــــــــد منصـــــــــــــــــــور                              نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 29 من ربيع أول سنة 1446هـ الموافق 2 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:ــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19050 لسنة 93 القضائية. المرفوع منالنيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة                                                 " الطاعنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا