إرث " تركة : تمثيل الوارث للتركة ". إيجار " بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار ".
الطعن
رقم ۱٦٥۳۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.