ترويج عملة
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــي فرجانــــــي " نائب رئيس المحكمــــة "وعضــــــوية الســـــادة القضـــــاة / محمــــــــد الخطيــــب و هشـــــام عبد الهــــادي نــــــادر خلــــــف و علـــــي عمــــــارة " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل .وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446 ه الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي…

