حكم " تسبيبه " "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال "
الموجز
تضمن عقد بيع الوحدة السكنية الشعبية محل النزاع شرطا مانعاً من التصرف فيها أو التنازل عنها أو إجراء تعديل فيها إلا بموافقة الجهة البائعة . ماهيته . اعمالاً للقانون وليس شرطا تعاقدياً . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . عدم صدور الترخيص بإجراء تعديل هندسى بتلك الوحدة السكنية من الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية البائع وعدم تضمنه الموافقة على تغيير الغرض من استعمال العين من سكنى لتجارى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ البيع والطرد والتسليم مع التعويض لمخالفة شروط التعاقد تأسيساً على موافقة الطاعن على ذلك التغيير بدلالة الترخيص المشار إليه . فساد ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع إلى المطعون ضده قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف في الوحدة السكنية أو التنازل عنها أو إجراء تعديلات فيها إلا بموافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن بصفته بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار منخفضة يكون متعلقاً بالنظام العام على المحكمة أن تتحقق من توافره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الترخيص الهندسى رقم 74 لسنة 1994 بإجراء تعديل في بعض فتحات الوحدة السكنية المبيعة لم يصدر من الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ولم يتضمن موافقة صريحة على تغيير الغرض من استعمال العين المبيعة من سكنى إلى محل تجارى فإن الحكم المطعون فيه إذا استدل من هذا الترخيص على موافقة الطاعن على إجراء التغيير في العين المبيعة ورتب على ذلك أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن يكون قد خالف شروط العقد الأمر الذى يعيبه بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى مخالفة القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نائــــب رئيـس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / خالــــــــد محمـــد سليـــــــــــم ، إيهـــاب فــــوزى ســــــلام أحـمـــــــد علــــــى خـليــــــــل و محمد مصطفـــى قنديـل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد ماهر . وأمين السر السيد / مصطفى حلمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع الأول سنة 1438…

