شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تحرش

الطعن
رقم ۲۱٤۰۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

اطمئنان المحكمة لتعرض الطاعن وآخر للمجني عليها بالطريق العام بأقوال وأفعال إباحية وتعقبها موالياً أفعاله بعد استقلالها سيارة . كفايته لتوافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 306 مكرراً (أ)/2،1 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 141 لسنة 2021 . مثال لاطراح الدفع بانتفاء أركان الجريمة لدى نظر محكمة النقض موضوع الدعوى في جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية بالقول والفعل حال كونهما شخصين كررا فعلتهما من خلال الملاحقة والتتبع .

القاعدة

لما كان الدفع بانتفاء أركان جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور أو إيحاءات وتلميحات جنسية أو إباحية بالقول وبالفعل حال كونهما شخصين مكررين الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها ، وكانت المادة 306 مكرراً (أ)/2،1 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021 تنص على أنه : ( يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه .... ) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليها وشقيقتها شاهدة الإثبات الأولى من قيام المتهم الماثل وآخر سبق محاكمته عقب توصيلهما بالتوك توك لمستشفى .... بانتظارهما حتى خروجهما من المستشفى وتتبعاهما بالتوك توك متعرضين لها في طريقها بأقوال وأفعال إباحية ومنها ألفاظ يا .... ، يا .... ، فقامت المجني عليها بنهرهما ، وبعد انصرافها وشقيقتها متوجهة إلى موقف .... لاستقلال سيارة أجرة للعودة إلى محل سكنها .... ، وعقب صعودها إلى إحدى سيارات الأجرة فوجئت بالمتهم الماثل والمتهم الآخر السابق محاكمته يتعقبانها داخل السيارة فاستغاثت بالركاب صراخاً فقاموا بإنزال المتهمين من السيارة ثم توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة ، وأضافت أن المتهم الماثل اقتصر دوره على التعرض لها ومضايقتها بالألفاظ الخادشة للحياء سالفة الذكر ، وهو ما أكدته تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وهو ما يتوافر معه بالنسبة للمتهم الماثل أركان جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور أو إيحاءات وتلميحات جنسية أو إباحية بالقول وبالفعل مكرراً الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها والمنصوص عليها بالمادة 306 مكرراً(أ)/2،1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بركنيها المادي والمعنوي ، مما يكون معه ما يثيره المتهم الماثل بالنسبة لتلك الجريمة على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض .

نص الحكم — معاينة

   باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي               نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــــــم النوبــــــــــــــــي                 عبد الحمـــــــــــــــيد جابـــــــــــــروائل صلاح الدين الأيوبي                  إبراهيــــــــــــــــــــــــم الخـــــــــــــولي" نواب رئيــــــس المحــكــمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جون وجدي . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الثاني سنة 1446 هـــــ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2024 م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا