تحرش
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــــــم النوبــــــــــــــــي عبد الحمـــــــــــــــيد جابـــــــــــــروائل صلاح الدين الأيوبي إبراهيــــــــــــــــــــــــم الخـــــــــــــولي" نواب رئيــــــس المحــكــمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جون وجدي . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الثاني سنة 1446 هـــــ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2024 م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

