حق المؤلف
الموجز
خضوع المصنفات أياً كان نوعها أو أهميتها أو شكلها أو الغرض منها لحماية القانون . شرطه : وجود طابع ابتكاري يسبغ الأصالة عليها ويسمح بتمييزها عن سواها . تقدير توافره . موضوعي . التزام المحكمة بندب خبير في الدعوى . غير لازم . حد وأساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن القانون يحمي المصنفات أياً كان نوعها أو أهميتها أو شكلها أو الغرض منها والشرط الوحيد في هذا الشأن هو الابتكار ، ويعرف الابتكار بأنه الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف وهو الطابع الذي يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات المنتمية لنفس النوع ، فيجب أن يكون للمصنف طابع ابتكاري حتى يحميه القانون ، ولا تنطوي القائمة التي أوردها المشرع في المادة ١٤٠ من قانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على حصر لكل ما هو مبتكر من مصنفات فكرية ، وقد عرفت المادة ١٣٨/١ من القانون ذاته المصنف بأنه : ( كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه ) ، وتقدير وجود الابتكار من عدمه يخضع لسلطة قاضي الموضوع دون أن يلتزم بندب خبير ما دام قد وجد في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين رأيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بأخذ أجزاء من مؤلف المجني عليه واستخدمها في مؤلفه وعرضه للبيع منذ عام 2010 وحتى عام 2021 ، وخلص بحق وفي حدود سلطته التقديرية إلى أن ذلك يعد مصنفاً مشمولاً بالحماية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

