شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حق المؤلف

الموجز

خضوع المصنفات أياً كان نوعها أو أهميتها أو شكلها أو الغرض منها لحماية القانون . شرطه : وجود طابع ابتكاري يسبغ الأصالة عليها ويسمح بتمييزها عن سواها . تقدير توافره . موضوعي . التزام المحكمة بندب خبير في الدعوى . غير لازم . حد وأساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة

من المقرر أن القانون يحمي المصنفات أياً كان نوعها أو أهميتها أو شكلها أو الغرض منها والشرط الوحيد في هذا الشأن هو الابتكار ، ويعرف الابتكار بأنه الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف وهو الطابع الذي يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات المنتمية لنفس النوع ، فيجب أن يكون للمصنف طابع ابتكاري حتى يحميه القانون ، ولا تنطوي القائمة التي أوردها المشرع في المادة ١٤٠ من قانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على حصر لكل ما هو مبتكر من مصنفات فكرية ، وقد عرفت المادة ١٣٨/١ من القانون ذاته المصنف بأنه : ( كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه ) ، وتقدير وجود الابتكار من عدمه يخضع لسلطة قاضي الموضوع دون أن يلتزم بندب خبير ما دام قد وجد في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين رأيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بأخذ أجزاء من مؤلف المجني عليه واستخدمها في مؤلفه وعرضه للبيع منذ عام 2010 وحتى عام 2021 ، وخلص بحق وفي حدود سلطته التقديرية إلى أن ذلك يعد مصنفاً مشمولاً بالحماية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا