شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استعراض القوة

الطعن
رقم ۱٤۲۲۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

معاقبة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة استعراض القوة واستخدام العنف التي نتج عنها جناية الضرب المُفضي إلى الموت بوصفها الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن المقضي بها . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم استعراض القوة واستخدام العنف الذي نتج عنه جناية الضرب المُفضي إلى الموت وجنحة الضرب البسيط وحيازة وإحراز أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني وعاقبهم طبقاً للمواد 39 ، ٢٣٦/١ ، 242/3،1 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والمواد ١/١ ، ٢٥ مكرراً/١ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٧) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادة ٣٢/2 من قانون العقوبات وتطبيق المادة ١٧ من القانون ذاته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وكانت جريمة استعراض القوة واستخدام العنف التي نتج عنها جناية الضرب المُفضي إلى الموت هي أشد الجرائم ، وعقوبتها طبقاً للمادة التي طبقها الحكم هي السجن المشدد أو السجن ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعنين بالرأفة ومعاملتهم طبقاً لنص المادة ١٧ من القانون ذاته ، فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس ، وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع على الطاعنين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة الأشد التي دين بها رغم تطبيق المادة ١٧ المذكورة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يقتضي من محكمة النقض أن تتدخل بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المقضي بها بالنسبة للطاعنين .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ منصــــور القاضـــــي                              نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ وائـــــــــل صبحــــــــــــــي             و             محمد عبد الحليم طلبهد. محمد سامي العواني                              نواب رئيس المحكمةأحمد محمد ممدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية.وأمين السر السيد/ علي جودة.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 12 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14227 لسنة 93 القضائية.المرفوع من:1-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا